الشيخ الصدوق
88
من لا يحضره الفقيه
إلى الصعيد ( 1 ) فليصل بالمسح ( 2 ) ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه ( 3 ) . وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثنا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ( 4 ) فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك . باب * ( غسل الحيض والنفاس ) * 192 - قال الصادق عليه السلام : " أول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين حاضت " . 193 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : " إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله
--> ( 1 ) خلص إليه الشئ : وصل . أي لا يظفر بالتراب أو وجه الأرض للتيمم ولا يجد طريقا للوصول إلى التراب . ( 2 ) ظاهره أنه يمسح بدنه برطوبة ذلك الجمد أو الثلج فيغتسل بها ويؤيده ما اختار سابقا من أن الوضوء بالثلج جائز ، ويحتمل بعيدا كون مراده التيمم على الجمد والثلج ( سلطان ) وقال التفرشي : ظاهره أن المراد انه يمسح الماء الجامد على بدنه ويغتسل بتلك الرطوبة ، ويحتمل أن يريد بالمسح ضرب اليد على وجعله بمنزلة التراب للتيمم ، ويؤيد ذلك قوله " ولا يخلص إلى الصعيد " حيث أخره عن التيمم بالصعيد ولو كان المراد الاغتسال به كان مقدما على التيمم . ( 3 ) أوبقه ايباقا : أهلكه . ( 4 ) هذا مذهب الشيخ وابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه . وهو اختيار ابن إدريس ، وقال السيد المرتضى : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ( سلطان ) .